Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhah al-Ilahiyyah · Pengarang: محمد بن خليفة التميمي

Baca Juz 2, halaman 199

  1. الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار
  2. أنواع التقدير
  3. الجانب الثاني: المعنى الشرعي للإيمان

"فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح".

وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان.

وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه.

وأما عمله: فهو انقياده لما صدق به.

ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل وإنما المراد ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال.

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في معرض الرد على المرجئة (¬١) الذين جعلوه قولا فقط، فقال بعض السلف ردا عليهم: بل قول وعمل (¬٢).

وأما من عرفه بقوله هو قول وعمل ونية، فمقصوده بزيادة لفظ "ونية": أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان.

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك (¬٣).

وأما من عرفه بأنه قول وعمل ونية واتباع سنة، فقد زاد لفظة "واتباع سنة" لأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة (¬٤).

Rujukan halaman ini: المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية، ج 2، ص 199 (SanadKitab #30017, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.