قوله: (وفي الحبوب والثمار ١٠% فيما سُقي بدون مشقة كالذي يُسقى بماء الأنهار أو العيون الجارية أو الأمطار، ونصف العشر ٥% فيما سُقي بمشقة كالذي يُسقى بالروافع): لقوله ﷺ في حديث ابن عمر: «فيما سَقَت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا (¬١) العشر وما سُقي بالنضح نصف العشر» (¬٢).
قوله: (ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتين أو ثلاثًا لوجب عليه أن يزكيها كل مرة): لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والصواب: أن الحصاد وقت للوجوب، ثم يجب الإخراج بعد التصفية والجفاف (¬٣).
قوله: (وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع): يريد كتب الفقه المؤلفة في الأحكام: منها المطولة؛ ك «المغني» (¬٤) في مذهب الإمام أحمد، و «المجموع» (¬٥) في مذهب الشافعي، ومنها المختصرة؛ ك «الزاد» في مذهب الإمام أحمد،