Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal Bayan 'ala ad-Dinil Haqq · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 136

  1. الفصل الثالث: معرفة دين الحق (الإسلام)
  2. أركان الإسلام
  3. الركن الثالث: الزكاة
  4. التعليق
  5. قوله: (ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام)

التعليق

الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال ﷺ: «بُني الإسلام على خمس … » وفيه: « … إقام الصلاة وإيتاء الزكاة … » (¬١)؛ فهي أحد فرائض الإسلام، وهي حق المال: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)﴾ [المعارج]. وجاحد وجوبها كافر، والممتنع من أدائها عاصٍ.

قوله: (ونصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع): يعني كما جاء في الحديث: «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (¬٢) معناه أنها تجب الصدقة فيما بلغ خمسة أوسق، ولا تجب فيما دونها، وقدَّر العلماء أنَّ الوسق ستون صاعًا (¬٣)، فضرب ستين في خمسة تبلغ ثلاث مئة، فقالوا: إنَّ نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع.

قوله: (ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام): بإجماع أهل العلم كما جاء في السنة (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليق والبيان على الدين الحق للشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، ص 136 (SanadKitab #30029, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.