التعليق
الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال ﷺ: «بُني الإسلام على خمس … » وفيه: « … إقام الصلاة وإيتاء الزكاة … » (¬١)؛ فهي أحد فرائض الإسلام، وهي حق المال: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)﴾ [المعارج]. وجاحد وجوبها كافر، والممتنع من أدائها عاصٍ.
قوله: (ونصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع): يعني كما جاء في الحديث: «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (¬٢) معناه أنها تجب الصدقة فيما بلغ خمسة أوسق، ولا تجب فيما دونها، وقدَّر العلماء أنَّ الوسق ستون صاعًا (¬٣)، فضرب ستين في خمسة تبلغ ثلاث مئة، فقالوا: إنَّ نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع.
قوله: (ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام): بإجماع أهل العلم كما جاء في السنة (¬٤).