Lewati ke konten

Kitab: Lathaiful Isyarat li Fununil Qira'at · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 1, halaman 506

  1. الوسائل
  2. وهاك ذكر ما في هذه الأجزاء السبعة
  3. وأما الجزء السادس وهو: الاستعاذة
  4. المبحث الرابع: [في الوقف عليها إذا قرأها جماعة معا]

واختلف في المراد بالإخفاء هنا: فقال كثير: هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشّاطبي أكثر الشّراح، فعلى هذا يكفي فيه الذّكر في النفس من غير تلفظ.

وقال الجمهور: المراد الإسرار، وعليه حمل الجعبري كلام الشّاطبي (¬١)، فلا يكفي فيه [إلاّ] (¬٢) التّلفظ وإسماع نفسه، ولا يكفي التّصور ولا إعمال الآلة دون صوت، قال: ابن الجزري: "وهو الصّواب، لأنّ نصوص المتقدمين كلّها على جعله ضدّا للجهر وهو يقتضي الإسرار به" (¬٣).

المبحث الرّابع

إذا قرأ جماعة في الوقف عليها يجوز لفصل ما ليس بقرآن ممّا هو قرآن بلا خلاف، والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها ويجوز وصلها بما بعدها، لكن ظاهر كلام الدّاني أنّ الأولى وصلها بالبسملة، لأنّه قال في (الاكتفاء): "الوقف على آخر التّعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم" (¬٤)، ورجّح ابن الباذش في (الإقناع): "الوقف لمن مذهبه التّرتيل، وأمّا من لم يسمّ مع الاستعاذة فالأشبه أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها" (¬٥)، وعلى الوصل/لو التقى مع الميم مثلها نحو:

«الرجيم» ﴿ما نَنْسَخْ﴾ (¬٦) أدغم من مذهبه الإدغام كما يجب حذف همزة الوصل في نحو: «الرجيم» ﴿اِعْلَمُوا أَنَّمَا﴾ (¬٧) ونحو ذلك.

وورد من طريق أحمد بن إبراهيم القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن

Rujukan halaman ini: لطائف الإشارات لفنون القراءات، ج 1، ص 506 (SanadKitab #30041, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.