Lewati ke konten

Kitab: Lathaiful Isyarat li Fununil Qira'at · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 1, halaman 505

  1. الوسائل
  2. وهاك ذكر ما في هذه الأجزاء السبعة
  3. وأما الجزء السادس وهو: الاستعاذة
  4. المبحث الثالث: في حكم الجهر بها والإخفاء

أنّه لما قيل له: ﴿قُلْ﴾، قال هو: ﴿قُلْ﴾، لأنّه مبلّغ، وما على الرّسول إلاّ البلاغ " (¬١).

[ثم إن ظاهر كلام الشاطبي يقتضي عدم النقص من التعوذ، والصحيح جوازه لما ورد، فقد نص الحلواني في (جامعه) على جوازه فقال" ليس للاستعاذة حد تنتهي إليه من شاء زاد ومن شاء نقص - أي: بحسب الرواية -، ففي حديث جبير بن مطعم المروي في أبي داود: "أعوذ بالله من الشيطان" من غير ذكر "الرجيم"، انتهى] (¬٢).

المبحث الثّالث: في حكم الجهر بها والإخفاء:

استحب الجهر بها عن جميع القرّاء في جميع القرآن عند افتتاح السّور ورءوس الأجزاء والآي، إلاّ ما صحّ من إخفائها من رواية المسيبي عن نافع (¬٣) لئلا يتوهّم أنّه من القرآن، والإسرار بالدعاء أفضل، ولحمزة وجهان: الإخفاء مطلقا، والثّاني:

الجهر في أوّل الفاتحة فقط (¬٤).

ومحل الجهر: حيث يجهر بالقراءة، فإن أسرّ القراءة أسرّها لأنّها تابعة فحكت متبوعها، وهذا في غير الصّلاة، أمّا فيها فالمختار الإسرار.

وقيّد أبو شامة إطلاقهم اختيار الجهر بحضرة سامع لأنّ الجهر إظهار شعار القراءة كالجهر بالتّلبية فإذا جهر بالاستعاذة أنصت السّامع للقراءة من أوّلها ولم يفته منها شيء، وإذا أخفاها لم يعلم السّامع إلاّ بعد فوات شيء من المقروء، وهذا بخلاف الصّلاة، لأنّ المأموم منصت من أوّل الإحرام بالصّلاة (¬٥).

وكذا يخفي إذا قرأ خاليا سواء قرأ جهرا أو سرّا.

Rujukan halaman ini: لطائف الإشارات لفنون القراءات، ج 1، ص 505 (SanadKitab #30041, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.