Lewati ke konten

Kitab: Lathaiful Isyarat li Fununil Qira'at · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 25

  1. وأما المقاصد
  2. القسم الثاني من المقاصد: [وهو فرش الحروف]
  3. سورة الفاتحة
  4. القراءات وتوجيهها
  5. ذكر البسملة
  6. والكلام على البسملة في مباحث
  7. المبحث الثاني: في حكمها بين السورتين
  8. تنبيه: [في الفصل بين السورتين بالبسملة]

الأربعة على إثباتها، ثمّ ذكر الخلاف عن الثّلاثة، وحينئذ فلا تناقض، وإن سلمناه فارتكابه مع البيان أولى من ارتكاب مخالفة المنقول، [نعم عدم البسملة لأبي عمرو وابن عامر وورش وهو طريقه ك (التيسير)] (¬١)، ثمّ إنّ ما ذكر من الخلاف بين السّورتين هو عام بين كلّ سورتين سواء كانتا مرتّبتين أو غير مرتّبتين، فلو وصل آخر «الفاتحة» ب «الأنعام» مثلا جازت البسملة وعدمها - كما تقدم -، أمّا لو وصلت بأوّلها كأن كرّ" لم أجد فيه نصّا، والذي يظهر البسملة قطعا فإنّ السّورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت النّاس ب «الفاتحة» " (¬٢) انتهى.

وإذا فصل بين السّورتين بالبسملة جاز لكلّ من رويت عنه ثلاثة أوجه: وصلها بالماضية مع الآتية لأنّه الأصل، وفصلها عنهما لأنّ كلاّ من الطرفين وقف تام، وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية، قال الجعبري:" وهو أحسنها لإشعاره بالمراد وهو: أنّها لتبرك الابتداء أو من السّورة "، ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية لأنّ البسملة لأوائل السّور لا لأواخرها، والمراد بالفصل والقطع الوقف كما نصّ عليه الشّاطبي بقوله (¬٣):

فلا تقفنّ الدّهر فيها فتثقلا

وتعقبه الجعبري فقال:" لو قال: "فلا تسكتن" لكان أسدّ يعني بالمهملة لما يلزم من نفي السّكت نفي الوقف بخلاف العكس "، وتعقبه ابن الجزري فقال:" إنّه وهم لم يتقدمه إليه أحد، قال: وكأنه فهمه من كلام السّخاوي حيث قال: "فإذا لم تصلها بآخر السّورة جاز أن تسكت عليها"، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أنّ مراده بالسكت:

الوقف، فإنّه قال أوّل الكلام اختيار الأئمة لمن يفصل بالتّسمية أن يقف القارئ على

Rujukan halaman ini: لطائف الإشارات لفنون القراءات، ج 3، ص 25 (SanadKitab #30041, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.