Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 139

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الأول أن يقصد مسافة يسوغ فيها القصر
  4. المبحث الثاني في ترخص من له طريقان فسلك أبعدهما

جاء في مختصر المزني: «قال الشافعي: وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما، ولا يقصر في الآخر، فإن سلك الأبعد؛ لخوف، أو حزونة في الأقرب قصر، وإلا لم يقصر» (¬١).

وقيل: يقصر، وهو مذهب الحنفية، وهو قول الإمام الشافعي في الإملاء قال المزني: وهذا عندي أقيس؛ لأنه سفر مباح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه من قال: لا يقصر:

الوجه الأول:

أن تركه الطريق الأقرب وأخذه بغيرها لغير معنى عبث، ومن كان عابثًا لم يترخص.

ورد:

بأن الأصح أن من سافر لغير غرض فله أن يترخص؛ لعلة السفر.

الوجه الثاني:

لأنه طَوَّل الطريق على نفسه من غير غرض، فصار كما لو مشى في مسافة قريبة طولًا وعرضًا حتى بلغت المرحلة مرحلتين فإنه لا يترخص.

ورد هذا:

بأن المشي في المسافة طولًا وعرضًا لا يصل به إلى محل قصده بخلاف هذا.

الوجه الثالث:

القياس على من سافر ليفطر، فإن الأصح أن الفطر يحرم عليه، فكذلك هذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 139 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.