الشرط السابع في اشتراط كون السفر منقطعًا
المدخل إلى المسألة:
المسافر ضد المقيم، والسفر خلاف الإقامة.
لا يتصور السفر إلا بمفارقة الوطن محل الإقامة.
من كان وطنه سفينته لم يتصور سفره؛ لملازمته محل إقامته.
السفر ما جمع وصفين: وطن يفارقه ثم يرجع إليه، وغاية يقصدها قصدًا مؤقتًا بنية السفر في مسافة تبيح القصر، فإذا فقد أحدهما كالملاح والهائم لم يكن مسافرًا.
إذا أفطر دائم السفر فقد فوت عليه الشهر بلا حاجة؛ لأنه سيقضيه في السفر، وإذا منع من الفطر منع من القصر.
[م-١١٢٠] اختلف العلماء في السفر المبيح للقصر، هل يشترط كونه منقطعًا، فالمَلَّاح إذا كان وطنه سفينته، فهل يباح له القصر؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
فقيل: يقصر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، واستحب الشافعية له الإتمام (¬١).