Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 471

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الخامس أمر الصغير بالصلاة أمر بتعليمه كل ما يلزم لصحتها

واستثنى الحنفية والحنابلة ورواية ابن المواز عن أشهب تغطية الرأس للصَّبِيَّةِ فتصح صلاتها وإن لم تخمر رأسها (¬١).

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من أحكام الصغار للأسرونشي: «وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان؛ لأنه لا خطاب مع الصبا، والأحسن أن تصلي بقناع؛ لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعود، فتؤمر على وجه يجوز أداؤها بعد البلوغ، ثم قال: المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحسانًا، وإن صلت بغير وضوء تؤمر، ولو صلت عريانة تعيد، وفي كل موضع تعيد البالغة الصلاة فهي تعيد على سبيل الاعتياد» (¬٢).

وقوله: تؤمر بالإعادة ليس على سبيل الإلزام، لأن الصلاة نفسها ليست لازمة، فكذلك الإعادة.

جاء في العناية شرح الهداية: «نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع» (¬٣).

ونفي اللزوم لا يعني نفي غيره، فيؤمر بالإعادة لا على سبيل الإلزام للتدريب والاعتياد.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويشترط لصلاته يعني الصبي ما يشترط لصلاة الكبير إلا في السترة» (¬٤).

وقال ابن قدامة: «ويعتبر لصلاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ، إلا أن قول النبي - ﷺ-: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يدل على صحة صلاة غير الحائض بغير الخمار» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 471 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.