ولم يفرق الشافعية والمالكية بين المميزة وغيرها في ستر الرأس.
فالمالكية قالوا: تعيد البالغة والمميزة في الوقت إذا صلت بدون خمار (¬١).
والشافعية قالوا: حكم الصبية المميزة حكم البالغة في تخمير الرأس.
قال ابن حبيب: «المأمورة بالصلاة من الصغار تستر كالكبيرة» (¬٢).
وجاء في خلاصة الأحكام للنووي: «وعن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .... والمراد بالحائض الحرة البالغة، وحكم الصبية المميزة حكمها» (¬٣).
وسيأتي الكلام على سترة الصبي إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل، أسأل المولى العون والتوفيق.