ومفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين، ولو كان إدراك أقل من ركعة بمنزلة الركعة لم يكن لتخصيص الركعة معنى.
الدليل الثاني:
(ح-٣٤٧٧) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة (¬١).
[قوله: (مع الإمام) انفرد بذكرها يونس بن يزيد، على اختلاف عليه في ذكرها، وقد رواه أصحاب الزهري مالك، وعبيد الله بن عمر وغيرهما ولم يذكروها، وهو المحفوظ، وقد أشار مسلم إلى إعلالها] (¬٢).
الدليل الثالث:
(ث-٩٥٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال:
قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا.
[صحيح] (¬٣).
(ث-٩٥٤) وروى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.
[صحيح عن ابن عمر موقوفًا] (¬٤).
(ث-٩٥٥) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة،