Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 219

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثالث في موانع القصر
  3. الفصل الرابع من أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر أو العكس

ينتقل إلى القصر، وإذا أحرم، وهو مسافر بنية القصر لم ينتقل إلى الإتمام؛ لأنه شرع في العبادة على وجه مأذون له فيه فليتمه على الوجه الذي بدأه به، ولا ينتقل عنه، هذا هو مقتضى القياس.

وقياسًا على من وجبت عليه كفارة التخيير، فشرع في الصيام لعدم قدرته على الإعتاق، ثم وجدت القدرة أثناء الصيام لا يكلف الانتقال.

وهذا يعكر عليه أمران:

أحدهما: أنني لم أقف على قول لأحد من أهل العلم يقول: إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر، ثم أقام أنه يتمها قصرًا، فإن كان قد قيل به فله وجه، وإن كان قد قيل في عكسها، وهو أولى بالمنع: أعني: إذا أحرم بالصلاة، وهو مقيم، ثم سافر، فالجمهور يتمها أربعًا، وقد قيل: إن له أن يصليها ركعتين، وهو قول عند الحنابلة.

الأمر الثاني: أن من شرع في التيمم فدخل في الصلاة، فحضر الماء بطلت صلاته، مع أنه دخل في الصلاة على وجه مأذون، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة.

وقد قيل: يمضي في صلاته مطلقًا، وهو مذهب المالكية.

وقيل: يمضي في صلاته، إن كان تيممه في السفر، وهو مذهب الشافعية، والله أعلم (¬١).

الراجح:

أن من دخل في الصلاة مقيمًا ثم سافر، أو كان مسافرًا ثم أقام أنه يتمها أربعًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 219 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.