Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 218

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثالث في موانع القصر
  3. الفصل الرابع من أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر أو العكس

على صلاته، وأتمها أجزأته صلاته. قال ابن عبد البر: هو عندي كما قالا؛ لأنها ظهر، سفرية كانت أو حضرية (¬١).

وجه قولهم: أنه لما دخل بلاده أصبح مقيمًا، فامتنع القصر.

ولم تصح حضرية إن أتمها أربعًا؛ لعدم دخولها عليها.

ويناقش:

ما المانع أن ينتقل من القصر إلى الإتمام، غاية ما في ذلك أن النية تتعلق بعدد الركعات، لا بتعيين الفرض، ونية عدد الركعات ليس بفرض في أصح قولي أهل العلم.

ورد هذا:

لو جاز هذا لجاز في حق من أحرم، وهو مقيم، ثم سافر أن ينتقل إلى القصر، وهذا غير جائز، فكذلك العكس.

وأجيب بوجهين:

الوجه الأول:

إذا أحرم بنية القصر، وهو مقيم لم تنعقد صلاته، فضلًا أن يقال بصحة الانتقال إلى القصر أثناء الصلاة، بخلاف الانتقال من القصر إلى الإتمام، فالإتمام نفسه يصح من المسافر، وإن كان خلاف السنة، فالانتقال إليه لا محظور فيه.

ولو دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة لزمه الإتمام على الصحيح، ولم تبطل صلاته على الأصح؛ فكذلك هنا.

ولو دخل يظن إمامه مسافرًا، فبان مقيمًا، تابعه وصلى أربعًا، وصحت صلاته، فكذلك هنا.

ولأن نية الزيادة في عدد الركعات وإن حدثت أثناء الصلاة إلا أنها حدثت في وقت يجب عليه الإتمام فصحت صلاته، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن مقتضى القياس: أن يتم صلاته على ما أحرم به، فإذا أحرم، وهو حاضر لم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 218 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.