Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 221

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثالث في موانع القصر
  3. الفصل الخامس في امتناع القصر لتعليق النية

[م-١١٢٧] إذا دخل المأموم الصلاة خلف الإمام، وعلق النية بقوله: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت:

فقيل: يصح التعليق، مطلقًا، ولو كان يجهل حال الإمام أهو مسافر أم مقيم، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية وابن القيم (¬١).

قال خليل في مختصره: «وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام» (¬٢).

وقيل: يصح التعليق بشرط أن يعلم أن إمامه مسافر، أو يظنه ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس، فإن شك في سفره لزمه الإتمام. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣).

قال النووي: «ولو جهل نية إمامه المسافر فعلق عليها فقال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، فوجهان مشهوران: أصحهما صحة التعليق فإن أتم الإمام أتم وإن قصر قصر» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 221 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.