Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 222

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثالث في موانع القصر
  3. الفصل الخامس في امتناع القصر لتعليق النية

وقيل: لا يصح القصر للشك، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١).

دليل من قال: بصحة التعليق مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٨١) روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب،

عن أبي موسى ﵁ قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو بالبطحاء، فقال: أحججت، قلت: نعم، قال: بما أهللت، قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ .... الحديث (¬٢).

وجه الاستدلال:

فهذا علي ﵁ علق إحرامه بما أحرم به النبي ﷺ، وصح إحرامه.

وأجيب:

بأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية، فإذا أطلق المحرم نية الحج انصرف إلى الحجة المفروضة إجماعًا، والصلاة إذا أحرم بلا تعيين لم يجزه عن الفرض إجماعًا حتى يعين أي صلاة يصلي.

والحج قد اختص بأحكام لا يشبه غيره من العبادات، فارتكاب المحظورات فيه لا تفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، ويمضي في فاسده بخلاف غيره، ويقضيه من السنة القادمة، ولو أراد الخروج من النسك لم يخرج، وصح في الحج تغيير النسك بعد التلبس فيه، فقد أمر النبي ﷺ أصحابه ممن لم يسق الهدي بعد أن طافوا طواف القدوم، وسعوا سعي الحج، أن يقلبوا ذلك إلى عمرة، مع أن طواف القدوم سنة، وقد قلبه إلى ركن في العمرة، وانقلب السعي من كونه سعيًا للحج إلى كونه سعيًا للعمرة، وكل ذلك بعد الفراغ من العبادة.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٨٢) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير، وعكرمة،

عن ابن عباس ﵄، أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي ﷺ أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 222 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.