Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 229

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الأول العود إلى البلد لا لغرض

السفر منه، فبمجرد وصوله تنقطع الرخص (¬١).

وقال في تحفة المحتاج: «إذا رجع المسافر المستقل من مسافة قصر إلى وطنه مطلقًا، أو إلى غيره بنية الإقامة انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء» (¬٢).

وقال مالك: إذا كان قريبًا من البلد لم يقصر، ولم يحد في القرب حدًّا إلا أنه أقلُّ من الميل (¬٣).

قال مالك في البيان والتحصيل جوابًا على سؤال: « … يقصر الصلاة إلا إن كان قريبًا من القرية.

فقيل له: فما حدُّ القرب؟ قال: ما نجد في ذلك حدًّا، وإنما يحد في مثل هذا أهل العراق» (¬٤).

قال ابن عبد البر: «هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه» (¬٥).

ولم يرتضيه بعض المالكية، قال ابن عبد السلام: لا فرق بين الخروج والرجوع.

وقال ابن الحاجب: «والقصر إليه كالقصر منه» (¬٦).

قال خليل شارحًا قول ابن الحاجب: «يعني: منتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج» (¬٧).

ورده خليل، فقال: «وما ذكره المصنف مخالف لظاهر الرسالة؛ إذ فيها:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 229 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.