Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 231

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الأول العود إلى البلد لا لغرض

فجعل من حول المدينة من الأعراب ليسوا من أهل المدينة.

(ث-٩٥٦) روى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها.

[عبد الله بن عمر في حفظه شيء].

(ث-٩٥٧) وروى عبد الرزاق الصنعاني، عن الثوري عن داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي،

أن عليًّا لما خرج إلى البصرة رأى خُصًّا، فقال: لولا هذا الخصُّ لصلينا ركعتين. فقلت: ما خُصًّا؟ قال: بيت من قصب.

وفي رواية ابن علية عن داود به، قال: لو كنت جاوزت هذا الخُصَّ لم أزد على ركعتين، ورواه عبد الوهاب عن داود بنحوه.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل أبو حرب لم يسمع من علي].

فما كان مجاوزته شرطًا للترخص، فإن عودة المسافر إليه تمنع من الترخص، كما قال الشافعية: ينتهي سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته في الابتداء، والله أعلم.

والراجح: قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 231 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.