المبحث الثاني العود إلى الوطن لحاجة نسيها
المدخل إلى المسألة:
الرجوع لحاجة نسيها ليس رجوعًا عن السفر، فلا يسقط حكمه ما لم يدخل وطنه.
إذا كان المسافر يقصر لمفارقته العمران فالعائد لحاجة نسيها لا يزال يقصر ما دام مفارقًا للعمران حتى يدخل العمران.
كون الإياب لا يعد من مسافة السفر لا يعني عدم الترخص فيه.
الذهاب لا يضم إلى الإياب في مسافة السفر، لا في الترخص.
من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لا يعيد الصلاة؛ لأن المعتبر نية مسافة القصر لا حقيقتها.
[م-١١٢٩] إذا شرع الرجل في السفر، ثم بدا له الرجوع لحاجة نسيها، وكان الرجوع إلى وطنه الأصلي (¬١)، وهل يقصر في عودته؟
فقيل: لا يقصر في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع يقصر فيها الصلاة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال إسحاق (¬٢).