Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 477

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الأول في مانع الحيض والنفاس
  5. الفرع الأول الحائض والنفساء لا تصلي ولا تقضي

فهل يعتبر الحيض مانعًا من الأداء والقضاء؟ اختلف في ذلك:

فقيل: يحرم على الحائض فعل الصلاة، ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (¬١).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (¬٢).

ولا عبرة بخلافهم، وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في كتابي موسوعة الطهارة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 477 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.