الفرع الثاني في جلوس الحائض في مصلاها للذكر بمقدار الصلاة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
* العبادات مبناها على التوقيف، وليس على الاستحسان المصادم للنص.
* تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.
[م-١٥١] عرفنا في المسألة السابقة أن الحائض والنفساء لا تصليان، واختُلِفَ في استحباب الوضوء لها وقت الصلاة والذكر بمقدار الصلاة.
فقيل: يستحب لها ذلك، وهذا مذهب الحنفية، واختاره جماعة من السلف (¬١).