قال النووي: «مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير» (¬١).
وكلام النووي في نسبة القول لأبي حنيفة مخالف لما نقلته عن ابن نجيم في البحر الرائق في القول الأول ويظهر لي أن ابن نجيم كان عالمًا فيما قاله النووي (¬٢).
وقد ذكرت أدلة المسألة في كتابي موسوعة الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد (¬٣).