Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 479

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الأول في مانع الحيض والنفاس
  5. الفرع الثاني في جلوس الحائض في مصلاها للذكر بمقدار الصلاة
  6. مدخل في ذكر الضوابط الفقهية

قال النووي: «مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير» (¬١).

وكلام النووي في نسبة القول لأبي حنيفة مخالف لما نقلته عن ابن نجيم في البحر الرائق في القول الأول ويظهر لي أن ابن نجيم كان عالمًا فيما قاله النووي (¬٢).

وقد ذكرت أدلة المسألة في كتابي موسوعة الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 479 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.