Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 243

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الرابع العود إلى بلد له فيه زوجة ولم يكن وطنا له

وقال الدردير: «يحتمل أنه أراد من قيد الزوجة الاحتراز به عن الأقارب كالأم والأب» (¬١).

وقال الحنابلة: «إذا مر ببلد له فيه زوجة، أو دخل بلدًا فتزوج فيه أتم، قال في شرح المنتهى: وظاهره، ولو بعد فراق الزوجة» (¬٢).

وعلم منه أنه لو كان له به أهل من والد أو ولد لم يمنعه ذلك من القصر.

قال ابن تميم في مختصره: «وإن قدم بلدًا له فيه والد أو ولد أو دار أو مال فله القصر» (¬٣).

القول الثاني:

ذهب الإمام أحمد في رواية أنه لا يقصر إذا كان له فيه أهل من والد أو ولد، أو ماشية، أو مال، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: «إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه، أو ماشيته، وهو مسافر، قال: يتم الصلاة» (¬٥).

وجاء في الإنصاف: وعنه -أي عن الإمام أحمد- يتم أيضًا إذا مر ببلد له فيه أهل، أو ماشية. وهي من المفردات» (¬٦).

القول الثالث:

إذا مرَّ ببلد له فيه زوجة أو عشيرة، ولم يتخذه محلًّا لإقامته أبيح له القصر، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 243 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.