Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 242

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الرابع العود إلى بلد له فيه زوجة ولم يكن وطنا له

قال الحنفية: لو كان له أهل ببلدتين، فأيَّتهما دخلها، صار مقيمًا، ولو تزوج المسافر في بلد ولم ينو الإقامة، صار مقيمًا، وهو الأوجه. وقيل: لا (¬١).

واشترط المالكية أن تكون الزوجة قد دخل بها.

قال خليل: «وقطعه -أي القصر- دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط» (¬٢).

قال الخرشي تعليقًا: «ولو لم يتخذه وطنًا» (¬٣).

وهو مفهوم من عطفه مكان الزوجة على الوطن يقتضي أنه غير داخل في مسمى الوطن، وإنما هو في حكمه؛ لأن الوطن هو محل الإقامة (¬٤).

وقوله: (دخل بها فقط) يفهم منها مسألتان:

أحدهما: أن المرور بمكان زوجة غير مدخول بها، لا يقطع القصر؛ وألحق به في شرح المجموع لمحمد الأمير: دخول بلد زوجة ناشزة (¬٥).

والمسألة الثانية: فهم من قوله: (فقط) أيضًا أن السرية وأم الولد ليست كالزوجة، وألحقهما ابن حبيب بها، ودرج عليه ابن الحاجب (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 242 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.