Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 245

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الرابع العود إلى بلد له فيه زوجة ولم يكن وطنا له

أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب» (¬١).

فصارت الأقوال ثلاثة إذا دخل بلدًا له فيه زوجة ولم يتخذه محلًا لإقامته:

أحدها: يتم المسافر إذا دخل بلدًا له فيه زوجة، ويقصر مع وجود غيرها من الأقارب.

الثاني: يقصر مطلقًا، ولو كان له فيه زوجة أو أهل.

الثالث: يتم المسافر إذا كان له فيه والد أو ولد أو مال، وبعضهم خص المال بالمنقول.

دليل من قال: إذا دخل بيتًا له في زوجة أتم:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٨٧) روى الإمام أحمد من طريق عكرمة بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب،

عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله ﷺ قول: من تأهل في بلد فليصلّ صلاة المقيم (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

الدليل الثاني:

(ث-٩٥٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء،

عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (¬٤).

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 245 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.