Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 246

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الرابع العود إلى بلد له فيه زوجة ولم يكن وطنا له

تابع روح بن القاسم ابن عيينة.

فقد رواه البيهقي من طريق روح، عن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: أقصر من مر؟ قال: لا، قال: أقصر من عرفات؟ قال: لا، قال: أقصر من جدة؟ قال: نعم، قال: من الطائف؟ قال: نعم، قال: فإذا أتيت أهلك أو ماشيتك فأتم الصلاة.

[إسناده صحيح] (¬١).

وأجيب عنه بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن الأثر مداره على عطاء، عن ابن عباس، وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار عن عطاء بذكر الأهل.

فرواه ابن عيينة، وروح بن القاسم، عن عمرو بن دينار بذكر الأهل.

ورواه أيوب وشعبة، عن عمرو بن دينار فلم يذكرا لفظ الأهل (¬٢).

ورواه ابن جريج، عن عطاء فلم يذكر الأهل، وابن جريج من أخص أصحاب عطاء.

(ث-٩٥٩) روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة، أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصر الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك، أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوف (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 246 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.