Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 251

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الأول إذا نوى المسافر إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان

الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه

المبحث الأول إذا نوى المسافر إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان

[م-١١٣٢] إذا نوى المسافر إقامة مطلقة في مكان صالح للإقامة من بلد أو قرية أو وادٍ يمكن للبدوي الإقامة فيه لزمه الإتمام؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة.

وكذلك إذا نوى المسافر الاستيطان، صار المكان الجديد هو موطنه الأصلي، وهذا بالاتفاق (¬١).

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقًا انقطع سفره، فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق، فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد، فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين» (¬٢).

وإن نوى الإقامة في موضع لا يصلح للإقامة، كما لو أقام في مفازة، أو على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 251 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.