المبحث الأول إذا نوى المسافر إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان
[م-١١٣٢] إذا نوى المسافر إقامة مطلقة في مكان صالح للإقامة من بلد أو قرية أو وادٍ يمكن للبدوي الإقامة فيه لزمه الإتمام؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة.
وكذلك إذا نوى المسافر الاستيطان، صار المكان الجديد هو موطنه الأصلي، وهذا بالاتفاق (¬١).
قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقًا انقطع سفره، فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق، فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد، فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين» (¬٢).
وإن نوى الإقامة في موضع لا يصلح للإقامة، كما لو أقام في مفازة، أو على