Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 258

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

فيمن لم يزمع الإقامة فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أولا» (¬١).

وقيل: يقصر المسافر مطلقًا ولو أقام في أثناء سفره، سواء أجمع على الإقامة مدة معلومة أو لم يجمع، وسواء أطالت مدة إقامته أم قصرت ما لم ينو استيطانًا، أو يرجع إلى بلده.

حكاه الإمام إسحاق عن الأقلين من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (¬٢).

ونسبه إسحاق لأكثر الصحابة والتابعين، يقول: «وأكثر أصحاب النبي ﷺ والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة والسنتين لا يصلون إلا ركعتين» (¬٣).

وممن صح عنه هذا القول من سادة التابعين مسروق بن الأجدع (¬٤)، والإمام

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 258 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.