فيمن لم يزمع الإقامة فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أولا» (¬١).
وقيل: يقصر المسافر مطلقًا ولو أقام في أثناء سفره، سواء أجمع على الإقامة مدة معلومة أو لم يجمع، وسواء أطالت مدة إقامته أم قصرت ما لم ينو استيطانًا، أو يرجع إلى بلده.
حكاه الإمام إسحاق عن الأقلين من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (¬٢).
ونسبه إسحاق لأكثر الصحابة والتابعين، يقول: «وأكثر أصحاب النبي ﷺ والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة والسنتين لا يصلون إلا ركعتين» (¬٣).
وممن صح عنه هذا القول من سادة التابعين مسروق بن الأجدع (¬٤)، والإمام