وقيل: إذا علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام كاملة فلا قصر، وإذا لم يعلم متى تنقضي جاز له القصر إلى ثمانية عشر يومًا، ثم يتم، وهو الأصح عند الشافعية (¬١).
قال الشيرازي الشافعي: «وإن أقام في بلدٍ لقضاء حاجة، ولم ينو الإقامة قصر إلى ثمانية عشر يومًا في أحد القولين، ويقصر أبدًا في القول الآخر» (¬٢).
وقال النووي: «لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا. وقيل: أربعة. وفي قول: أبدًا. وقيل: الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه، ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب» (¬٣).
وقال ابن حجر: «وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده