Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 257

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

وقيل: إذا علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام كاملة فلا قصر، وإذا لم يعلم متى تنقضي جاز له القصر إلى ثمانية عشر يومًا، ثم يتم، وهو الأصح عند الشافعية (¬١).

قال الشيرازي الشافعي: «وإن أقام في بلدٍ لقضاء حاجة، ولم ينو الإقامة قصر إلى ثمانية عشر يومًا في أحد القولين، ويقصر أبدًا في القول الآخر» (¬٢).

وقال النووي: «لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا. وقيل: أربعة. وفي قول: أبدًا. وقيل: الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه، ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب» (¬٣).

وقال ابن حجر: «وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 257 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.