Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 265

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

الحكم عند ابن عمر التفريق بين أن يعزم على الإقامة مدة معلومة طويلة، وبين أن يعلق سفره على تحقق حاجة لا يدري متى تتحقق، وإن علم أو ظن أنه قد يطول به المقام، والله أعلم.

وسوف نجيب عن قول ابن عمر في الدليل التالي منعًا للتكرار.

الدليل الرابع:

(ث-٩٦٤) روى مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر، ما لم أجمع مكثًا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة (¬١).

فقوله: (ما لم أجمع مكثًا) أي ما لم أعزم على الإقامة مدة معلومة.

ورواه الطبري من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ما لم يجمع الإقامة.

[سنده في غاية الصحة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 265 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.