Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 275

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٩٢) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،

عن جابر بن عبد الله، قال: أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.

[المحفوظ أنه مرسل] (¬١).

فهذا الرواية محمولة على أن الراوي عدَّ يوم الدخول ويوم الخروج.

ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن المرسل ضعيف؛ لعلة الانقطاع، فلا حجة فيه على الصحيح.

الوجه الثاني:

لو صحَّ، فالفقهاء يجيبون عنه بأحد جوابين:

أما من يرى التحديد بأربعة أيام كالجمهور فالجواب عندهم: أن النبي ﷺ لم ينو الإقامة، بل كان ينتظر متى ينتهي من مهمته ليرحل، وكل من لم يجمع الإقامة مدة معلومة فإنه يقصر ولو مكث سنوات، وحكي إجماعًا.

وأما من يرى أن المسافر يقصر حتى يرجع إلى أهله، فيرى أن قصر النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 275 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.