Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 280

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

سنة أو أثر صحيح.

قال أنس: أقام النبي ﷺ بمكة عشرًا يقصر الصلاة، فجعل إقامة النبي ﷺ حول مكة في حكم الإقامة فيها، وكذلك نقل نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، والله أعلم.

[م-١١٣٤] إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة في أثناء سفره، فهل يعطى حكم المقيم أو يعطى حكم المسافر؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا ينقطع سفره مطلقًا حتى يرجع إلى أهله، أو ينوي الاستيطان، حكاه الإمام إسحاق عن الأقلين من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (¬١).

وكيف نسب إسحاق هذا القول للأقلين من أهل العلم، وهو نفسه يقول: «وأكثر أصحاب النبي ﷺ والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة والسنتين لا يصلون إلا ركعتين» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 280 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.