Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 281

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

وممن صح عنه هذه القول من سادة التابعين مسروق بن الأجدع، والإمام الحسن البصري، وعلقمة بن قيس النخعي، وجابر بن زيد، وعامر الشعبي (¬١).

وقيل: ينقطع سفره، وهو قول الأئمة الأربعة، وبه قال بعض الصحابة، وكثير من مجتهدي هذه الأمة، على اختلاف بينهم في تحديد المدة التي إذا عزم على إقامتها انقطع سفره:

فقيل: إذا عزم على الإقامة خمسة عشر يومًا وجب عليه الإتمام، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الأقوال عن سعيد بن المسيب، وبه قال الإمام الثوري، والليث بن سعد، والمزني من الشافعية (¬٢).

وقيل: إذا عزم على إقامة أربعة أيام بلياليها أتم، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور، وداود وأحد أقوال ابن المسيب، ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج عند الشافعية، وعند ابن القاسم من المالكية، واعتمده خليل في مختصره (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 281 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.