وممن صح عنه هذه القول من سادة التابعين مسروق بن الأجدع، والإمام الحسن البصري، وعلقمة بن قيس النخعي، وجابر بن زيد، وعامر الشعبي (¬١).
وقيل: ينقطع سفره، وهو قول الأئمة الأربعة، وبه قال بعض الصحابة، وكثير من مجتهدي هذه الأمة، على اختلاف بينهم في تحديد المدة التي إذا عزم على إقامتها انقطع سفره:
فقيل: إذا عزم على الإقامة خمسة عشر يومًا وجب عليه الإتمام، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الأقوال عن سعيد بن المسيب، وبه قال الإمام الثوري، والليث بن سعد، والمزني من الشافعية (¬٢).
وقيل: إذا عزم على إقامة أربعة أيام بلياليها أتم، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور، وداود وأحد أقوال ابن المسيب، ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج عند الشافعية، وعند ابن القاسم من المالكية، واعتمده خليل في مختصره (¬٣).