وقيل: إذا نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم، وإلا قصر، وبعضهم: يقول: إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وهما بمعنى، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، نص عليه صاحبا الإقناع والمنتهى (¬١).
وعلى التعبير بالأيام يحسب يوم الدخول ويوم الخروج على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية في مقابل الأصح (¬٢).
وقيل: إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، وابن قدامة، وقال: هذا المشهور عن أحمد. وقال ابن رجب: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه (¬٣).