Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 283

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

وقيل: إذا نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم، وإلا قصر، وبعضهم: يقول: إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وهما بمعنى، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، نص عليه صاحبا الإقناع والمنتهى (¬١).

وعلى التعبير بالأيام يحسب يوم الدخول ويوم الخروج على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية في مقابل الأصح (¬٢).

وقيل: إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، وابن قدامة، وقال: هذا المشهور عن أحمد. وقال ابن رجب: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 283 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.