جاء في الفروع: «وإن نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة لم يترخص، وإن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة فعلى روايتين، وإن لم ينو إقامة مدة معينة بل أقام لحاجته ترخص وإن طال الزمان» (¬١).
وقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر يومًا أتم، وهو مذهب ابن عباس، وإسحاق بن راهويه، واختاره الخطابي (¬٢).
وقيل: إذا أقام في مكان عشرين يومًا بلياليها قصر، فإن أقام أكثر أتم، وهذا اختيار ابن حزم (¬٣).
وقيل: إذا أقام اثني عشر يومًا أتم الصلاة، وهو مذهب الأوزاعي (¬٤).
وقيل: إذا أقام يومًا وليلة، وهو قول ربيعة الرأي (¬٥).
هذه تسعة أقوال حكيت في المسألة، وهي أهم ما قيل فيها، وقد حكي فيها أقوال كثيرة غير هذه حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى أربعة عشر قولًا، وبعضهم إلى عشرين قولًا (¬٦).