Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 482

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الأول في مانع الحيض والنفاس
  5. الفرع الثالث إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت

الحنابلة (¬١).

* وسبب الخلاف في هذه المسألة:

اختلافهم في وقت استقرار وجوب الصلاة على المكلف إذا دخل الوقت:

أتجب الصلاة في أول الوقت، أم تجب في آخره، أم أن جميع الوقت زمن للوجوب، أم أن الوجوب زمن يسع فعل العبادة، إلا أنه غير معين، ويتعين إما بفعل المكلف، أو حين يضيق الوقت؟

ومن قال: تجب في أوله، هل تجب بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام منه، أو تجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة؟ فإذا دخل الوقت ومضى معه مقدار ما يسع الأداء أصبحت الصلاة دينًا في ذمة المكلف، فلو سافر من بلده لم يقصر تلك الصلاة؛ لأنها وجبت عليه في وقت الحضر

وسوف تأتي إن شاء الله تعالى أدلة مسألة متى تجب الصلاة على المكلف؟ في مبحث (شرط الوقت)، عند الكلام على مسألة: حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها، فقد ذكرت ولله الحمد أدلة هذه المسألة هناك.

وأما أدلة مسألتنا فيما إذا طرأ مانع بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجب القضاء؟ فقد ذكرتُ أدلتها في كتابي موسوعة الطهارة، في المجلد الخاص بالحيض والنفاس فانظره هناك مشكورًا حرصًا على عدم التكرار.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 482 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.