Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 481

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الأول في مانع الحيض والنفاس
  5. الفرع الثالث إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت

وجزم به ابن حزم (¬١)، وخرجه ابن سريج قولًا في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: إذا حصل المانع وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الصلاة، وإن كان الباقي من الوقت حين حاضت أدنى من ركعة وجب عليها القضاء؛ لأنها استقرت في ذمتها، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: إذا حصل المانع وقد أدرك من الوقت قدرًا يسع تلك الصلاة وجب القضاء (¬٤)، وإن كان الذي أدركه من الوقت لا يسع تلك الصلاة لم يجب القضاء، وهذا مذهب الشافعية (¬٥).

وقيل: إن أدرك من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية، ومنهم أبو يحيى البلخي (¬٦).

وقيل: إن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، ثم حصل المانع، وجب القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

وقيل: إن كان الباقي من الوقت حين حصول المانع مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه، فليس عليه قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليه القضاء وهو اختيار الإمام زفر من الحنفية (¬٨)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 481 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.