Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 326

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الأول في وجوب الصلاة على المريض
  4. المبحث الأول في وجوبها عليه إذا كان فائقا

الباب الأول في صلاة المريض

الفصل الأول في وجوب الصلاة على المريض

المبحث الأول في وجوبها عليه إذا كان فائقًا

المدخل إلى المسألة:

لا يسقط الواجب بالعجز عن بعض شروطه أو بعض أركانه.

الضرورة تقدر بقدرها، والمشقة تجلب التيسير.

الصلاة غاية، والشروط بمنزلة الوسيلة لها، فلا تترك الغاية بالعجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها.

من كلف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضه، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

المقدر لا يسقط بالمعسور.

إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل، فإذا عجز عن الماء انتقل إلى التيمم، وإذا عجز عن القيام صلى جالسًا، أو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما.

إذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فأحرى ألا تسقط بالمرض.

[م-١١٣٥] ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الصلاة على العبد في كل أحواله، من صحة ومرض، وحضر وسفر، وخوف وأمن، فما قدر عليه فعله،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 326 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.