Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 327

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الأول في وجوب الصلاة على المريض
  4. المبحث الأول في وجوبها عليه إذا كان فائقا

وما عجز عنه انتقل إلى بدله إن كان له بدل، وإن لم يكن له بدل سقط.

قال ابن يونس في الجامع: «لم يرخص الله في ترك الصلاة، لا في ضرورة ولا في غيرها إلا لمغلوب على عقله، فيصلي المريض بحسب طاقته (¬١).

وفي رواية عن الإمام أحمد خلاف المشهور عنه ظاهرها أن الصلاة لا تجب على المريض» (¬٢).

وهذا قول مرجوح جدًّا، ولولا أنه نسب للإمام أحمد لما ذكرته.

الدليل على وجوب الصلاة على المريض:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

و قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني:

(ح-٣٥١٢) وروى الإمام البخاري في صحيحه من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: … إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد رواه مسلم (¬٣).

فمن كلف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضه، وعجز عن بعضه أتى بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه إن لم يكن له بدل؛ لأن المقدور لا يسقط بالمعسور.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 327 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.