Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 333

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثاني ضابط المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة

الفصل الثاني ضابط المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة

المدخل إلى المسألة:

العجز عن القيام لا يراد به عدم الإمكان، وحكي إجماعًا.

كل ما لم يرد ضبطه في الشرع على وجه التحديد فالعمل به على وجه التقريب.

ما لم يرد ضبطه بالتحديد من قبل الشارع أريد منه التوسعة؛ لتفاوت الناس في تحمل المشاق، فكان المصلي هو المحكم، لا ذات المشقة.

قاعدة: المشقة تجلب التيسير؛ من القواعد المتفق عليها في الجملة.

الضابط في المشقة: أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة، فإن كانت مثلها، أو أزيد، ثبتت الرخصة.

المشقة الخفيفة وما قرب منها لا تسقط القيام، والعجز عن القيام وما قرب منه يسقطه، والاجتهاد فيما بين ذلك من المشاق.

المشقة ليست علة لسقوط القيام، وإلا لسقط القيام عن الصحيح إذا شق عليه القيام، وإنما العلة هو المرض إذا كان مظنة لزيادة الألم، أو المرض، أو تأخر البرء، أو الذهول عن الخشوع والتدبر.

المشقة التي لا تنفك عن العبادة كالوضوء في البرد والصوم في الحر والمخاطرة في النفس بالجهاد لا توجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه فرض معها.

يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع عذر أشق من الانتقال من القيام إلى القعود؛ لأن الاضطجاع منافٍ لتعظيم العبادات، بخلاف القعود فإنه مباح بلا عذر كما في التشهد، ولأن القعود أقل كلفة على المريض من القيام.

قال إمام الحرمين في ضابط المشقة: أن تلحقه مشقة تذهب بخشوعه.

الخشوع في الصلاة: قدرة المصلي على استحضار قلبه لما يقرأ وطمأنينته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 333 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.