Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 332

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الأول في وجوب الصلاة على المريض
  4. المبحث الثاني في وجوب الصلاة على المريض المغمى عليه

وقيل: يجب عليه القضاء مطلقًا، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور المعتمد في مذهبه (¬١).

وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات فما دون وجب عليه القضاء، وإن زاد على خمسٍ لم يقْضِ، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد الثاني، فانظر أدلتها هناك، ولكن تجددت المناسبة في ذكرها فنبهت على الأقوال فيها؛ وأحلت على الأدلة دفعًا للتكرار، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 332 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.