وقيل: يجب عليه القضاء مطلقًا، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور المعتمد في مذهبه (¬١).
وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات فما دون وجب عليه القضاء، وإن زاد على خمسٍ لم يقْضِ، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).
وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد الثاني، فانظر أدلتها هناك، ولكن تجددت المناسبة في ذكرها فنبهت على الأقوال فيها؛ وأحلت على الأدلة دفعًا للتكرار، والله أعلم.