جميع التكاليف مشروطة بالقدرة؛ إذ لا تكليف إلا بمقدور.
العجز عن بعض الأركان، إن كان له بدل انتقل إليه، كالقعود بدلًا عن القيام، والإيماء بدلًا عن الركوع والسجود، والعجز عن القراءة بدله الأذكار، والبدل له حكم المبدل. وإن لم يكن له بدل سقط.
إذا لم يتمكن العاجز من القيام لا استقلالًا، ولا استنادًا، كان فرضه الجلوس.
لا تؤخر الصلاة عن وقتها بالعجز عن بعض أركانها وشروطها.
ما سقط من الأركان بسبب العجز أو الخوف فقد انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة إذا قدر.
[م-١١٤٠] إذا أمكن المريض الصلاة قائمًا بالسور القصار لم يصلِّ جالسًا بالطوال، فإن عجز عن القيام في صلاته، لا استقلالًا ولا استنادًا، أو قدر على القيام ولكن خاف إن فعل زيادة مرض أو تأخر برء، أو مشقة شديدة بالقيام سقط عنه القيام، ووجب عليه أن يصلي جالسًا استقلالًا إن قدر عليه، وهو قول الأئمة الأربعة، فإن عجز عن الجلوس استقلالًا جلس مستندًا إلى شيء (¬١).