لم يؤمر المصلي إذا ضعف عن القيام أن يعتمد على العصا، ولا أن يستند إلى جدار، ولا أن يستعين بغيره، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] فكان فرضه الجلوس بنص حديث عمران بن الحصين.
وقد حملت أدلة القائلين بالوجوب الرد على ابن حزم ﵀، والله أعلم.
الراجح:
أن المصلي إذا أمكنه الاستناد إلى جدار، أو الاعتماد على عصا بلا كلفة أن ذلك يجب عليه لتحصيل ركن القيام، والله أعلم.