Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 349

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الرابع إذا عجز المصلي عن القيام ولو مستندا

ومن السنة دليل عام وخاص:

(ح-٣٥٢٤) أما العام فلما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: .... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فَائْتُوا منه ما استطعتم، ورواه مسلم (¬١).

(ح-٣٥٢٥) وأما الخاص فلما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ (¬٢).

وأما الدليل من الإجماع: فقال ابن بطال في شرح البخاري: «العلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق القيام أن يُصَلِّيَ الفريضة جالسًا» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا» (¬٤).

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا» (¬٥).

وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، والخطيب في مغني المحتاج (¬٦).

وسبق التفصيل في الخلاف إذا لم يستطع القيام والجلوس إلا مستندًا في الفصل السابق فارجع إليه إن شئت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 349 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.