Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 350

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

المدخل إلى المسألة:

لا يصح في التربع حديث مرفوع عن النبي ﷺ.

قال النبي ﷺ: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا.

أمر النبي ﷺ بالجلوس أمرًا مطلقًا، ولم يحدد هيئة معينة، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فحيث جلس فقد امتثل الأمر.

إذا لم يأت في السنة بيان صفة الجلوس، فالأصل أن ذلك قصد به التوسعة على المريض.

استحباب التربع بدلًا عن القيام يحتاج إلى نص؛ لأن البدل لا يثبت إلا بدليل من الشارع.

ما ورد عن بعض الصحابة من صلاته متربعًا يؤخذ منه جواز التربع، لا سنيته؛ لأن المصلي لا بد له من جلوس، فقد يكون الصحابي اختاره لأنه الأنسب له، ولا يلزم منه أن يكون هو الأنسب لغيره.

لو أن ما ورد عن الصحابي من التربع ورد بصيغة الأمر به، أو ورد عنه ما يدل على تفضيله على غيره دل ذلك على الاستحباب، وأما مجرد فعله فلا يدل على أكثر من جواز التربع، والله أعلم.

التفريق بين جلوس القيام وجلوس التشهد لو ثبت أنه مشروع لم يتعين بالتربع.

تربع ابن عمر في صلاته ليس في جلوس القيام، بل في جلوس التشهد، وما ورد عن ابن عباس فمتعارض، ويبقى أثر أنس الأقوى في الباب، يليه أثر أم سلمة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 350 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.