Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 353

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

وقيل: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش، وهو رواية عن أحمد (¬١).

وقيل: يقعد كيف شاء، وهو قول الإمام أبي حنيفة، قال في المفيد والتحفة والقنية والبدائع: وهو الصحيح، وصححه ابن نجيم في البحر الرائق (¬٢).

جاء في بدائع الصنائع: «روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد» (¬٣).

وقال خواهر زاده: «والأصح أنه يجلس أي جلسة كانت» (¬٤).

وقيل: يحتبي، وهو أحد القولين عن أبي يوسف (¬٥).

وقيل: يصلي متوركًا، قال به أحد الشافعية، نقله إمام الحرمين وغلطه، وحكاه النووي أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦).

وقيل: ينصب ركبته اليمنى، ويجلس على اليسرى، كالجالس بين يدي المقرئ،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 353 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.