وقيل: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش، وهو رواية عن أحمد (¬١).
وقيل: يقعد كيف شاء، وهو قول الإمام أبي حنيفة، قال في المفيد والتحفة والقنية والبدائع: وهو الصحيح، وصححه ابن نجيم في البحر الرائق (¬٢).
جاء في بدائع الصنائع: «روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد» (¬٣).
وقال خواهر زاده: «والأصح أنه يجلس أي جلسة كانت» (¬٤).
وقيل: يحتبي، وهو أحد القولين عن أبي يوسف (¬٥).
وقيل: يصلي متوركًا، قال به أحد الشافعية، نقله إمام الحرمين وغلطه، وحكاه النووي أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦).
وقيل: ينصب ركبته اليمنى، ويجلس على اليسرى، كالجالس بين يدي المقرئ،