Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 354

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

نسب للقاضي حسين من الشافعية، وحكاه النووي أحد الوجهين في المذهب (¬١).

والثلاثة الأقوال الأخيرة ضعيفة، والأخيران لا يعرفان إلا عند بعض الشافعية، والأقوال المعتبرة في المسألة ثلاثة:

أحدها: يقعد كيف شاء.

والثاني: يجلس متربعًا ندبًا في قول الأكثر، وقيل: وجوبًا.

والثالث: يجلس مفترشًا.

والقائلون بالتربع اختلفوا:

قيل: يتربع في قيامه، ويثني رجليه في ركوع وسجود، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف أنكر وجودها الطحاوي، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢).

وقيل: يتربع في قيامه وركوعه، ويثني رجليه في حال السجود، وبه قال الثوري، والقول المشهور عن محمد بن الحسن وأبي يوسف، وهو مذهب مالك والليث وإسحاق (¬٣).

قال الطحاوي: المشهور من قول أبي يوسف ومحمد: أنه يكون متربعًا في حال الركوع (¬٤).

وهذا الخلاف في حق المريض، قال ابن عبد البر: «وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 354 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.