نسب للقاضي حسين من الشافعية، وحكاه النووي أحد الوجهين في المذهب (¬١).
والثلاثة الأقوال الأخيرة ضعيفة، والأخيران لا يعرفان إلا عند بعض الشافعية، والأقوال المعتبرة في المسألة ثلاثة:
أحدها: يقعد كيف شاء.
والثاني: يجلس متربعًا ندبًا في قول الأكثر، وقيل: وجوبًا.
والثالث: يجلس مفترشًا.
والقائلون بالتربع اختلفوا:
قيل: يتربع في قيامه، ويثني رجليه في ركوع وسجود، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف أنكر وجودها الطحاوي، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢).
وقيل: يتربع في قيامه وركوعه، ويثني رجليه في حال السجود، وبه قال الثوري، والقول المشهور عن محمد بن الحسن وأبي يوسف، وهو مذهب مالك والليث وإسحاق (¬٣).
قال الطحاوي: المشهور من قول أبي يوسف ومحمد: أنه يكون متربعًا في حال الركوع (¬٤).
وهذا الخلاف في حق المريض، قال ابن عبد البر: «وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء» (¬٥).