Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 364

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

دليل من قال: يجلس حيث يشاء:

(ح-٣٥٢٧) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (¬١).

(ح-٣٥٢٨) وروى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به … فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر بالجلوس أمرًا مطلقًا، ولم يحدد هيئة معينة، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فحيث جلس فقد امتثل الأمر.

واستحباب التربع بدلًا عن القيام يحتاج إلى نص؛ لأن البدل لا يثبت إلا بدليل من الشارع.

وإذا لم يثبت في صفة جلوس المريض سنة تتبع كان له أن يصلي حيث يشاء، فيختار ما هو أسهل عليه، إن شاء صلى متربعًا، وإن شاء محتبيًا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد روي عن المتقدمين، وكل ذلك يصدق عليه أنه صلى جالسًا.

الراجح:

إذا جلس متربعًا فهذا جائز، ولعله أولى، ولكني لا أبلغ به السنة، حيث لا يحفظ في هذا الباب سنة مرفوعة في هيئة جلوس المريض إذا عجز عن القيام، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 364 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.