Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 368

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل السادس صفة الإيماء في صلاة المريض

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن بشير، ومال إليه خليل من المالكية، ونسبه القرافي للإمام مالك في الذخيرة (¬١).

وقيل: لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وبه قال المازري (¬٢).

جاء في المدونة: قلت لابن القاسم: كيف الإيماء بالرأس دون الظهر؟

قال: بل يومئ بظهره وبرأسه. قلت: هو قول مالك؟ قال: نعم» (¬٣).

وجاء في جواهر الدرر: «واختلف هل يوجب فيه -أي: في الإيماء- الوسع، أي: انتهاء ما يطيقه من الانحطاط، حتى لو قصر عنه بطلت صلاته، وهو تأويل اللخمي، أو لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه؟ تأويلان» (¬٤).

وقال النووي: «فإن عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته، فإن عجز عن خفضها أومأ» (¬٥).

وجاء في الفروع: «ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه، نص عليه (و) -أي: وفاقًا للأئمة- وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» (¬٦).

وجاء في كشاف القناع: «وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه» (¬٧).

سبب الخلاف:

اختلافهم في الحركة بين الأركان، أهي فريضة مقصودة في نفسها، أم هي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 368 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.