أهل العلم، واحتج بنهي ابن عمر وابن مسعود عن التربع، وسبق بحثها.
قال ابن عبد البر: «وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء» (¬١).
قال ابن حجر تعليقًا على كلام ابن عبد البر: «المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة» (¬٢).
وليس هذا موضع بحثها، المهم أن تخريج الإيماء بالرأس بالفريضة على صحة الإيماء به للمتنفل الراكب فيه ما فيه.
الدليل الرابع: من الآثار.
(ث-) فقد روى مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا.
[صحيح] (¬٣).
ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (¬٤).
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أومأ برأسه