Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 377

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل السادس صفة الإيماء في صلاة المريض

أهل العلم، واحتج بنهي ابن عمر وابن مسعود عن التربع، وسبق بحثها.

قال ابن عبد البر: «وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء» (¬١).

قال ابن حجر تعليقًا على كلام ابن عبد البر: «المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة» (¬٢).

وليس هذا موضع بحثها، المهم أن تخريج الإيماء بالرأس بالفريضة على صحة الإيماء به للمتنفل الراكب فيه ما فيه.

الدليل الرابع: من الآثار.

(ث-) فقد روى مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا.

[صحيح] (¬٣).

ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (¬٤).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أومأ برأسه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 377 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.