Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 383

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل السادس صفة الإيماء في صلاة المريض

الدليل الخامس:

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:

دخل ابن عمر على صفوان الطويل وهو يصلي على وسادة فنهاه أن يصلي على حصى أو على وسادة وأمره بالإيماء.

[صحيح] (¬١).

وجه الدلالة:

يلزم من السجود على وسادة الانحناء، وقد وقع الإنكار على السجود على وسادة، وأمره بالإيماء، ولم ينكر عليه الانحناء.

الدليل السادس:

الإيماء ليس بدلًا عن الركوع والسجود، فالإيماء للركوع بعض الركوع والإيماء للسجود بعض السجود؛ لأن حقيقة الركوع الانحناء. وحقيقة السجود إمساس الجبهة بالأرض. ولا يمكن ذلك إلا بحركة الرأس والظهر، وهما مفعولان في الحالين في حال القدرة والعجز، وهذا لا يكون بدلًا؛ إذ لا يكون بدل الشيء بعضه، فإذا عجز عن الركوع الكامل والسجود الكامل أتى بما يستطيع منهما، وسقط عنه ما عجز عنهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ورد هذا:

بأن الإيماء بالرأس محفوظ من فعل بعض الصحابة، وهو كافٍ في المشروعية، والله أعلم.

ونوقش هذا:

بأن الآثار عن الصحابة مختلفة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 383 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.